146

Following Not Innovating - Rules and Principles in Sunnah and Bid'ah

اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

مصححة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م (بيت المقدس / فلسطين)

शैलियों

قال الترمذي في كتاب العلل: سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح) (١) وقال الشيخ الألباني: هو صحيح (٢).
وغير ذلك من الأحاديث.
قال ابن القيم: [وكان ﷺ يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلى ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح ... فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسًا متوالية فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين والقراءة يليها الركوع] (٣).
وهذا هو مذهب أكثر العلماء فقد نقل عن جماعة من الصحابة كعائشة وعمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر ﵃ ونقل عن غيرهم أيضًا.
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري والمزني والأوزاعي وإسحاق ومكحول والليث (٤).
وقال الحافظ ابن عبد البر: [وقد روي عن النبي ﷺ أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية من طرق حسان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ... ومن حديث جابر ... ومن حديث عائشة ... ومن حديث عمرو بن عوف ... ومن حديث ابن عمر ... ومن حديث أبي واقد الليثي كلها عن النبي ﷺ ...] (٥).

(١) الخلاصة ٢/ ٨٣١.
(٢) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٤/ ٦، صحيح سنن أبي داود ١/ ٢١٣.
(٣) زاد المعاد ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤.
(٤) المجموع ٥/ ١٦، المغني ٢/ ٢٨٢، فتح المالك ٣/ ٣٤٧، عون المعبود ٤/ ١٠، نيل الأوطار ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
(٥) فتح المالك ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧.

1 / 147