يَقُول وَيُصلي بسبيل من يقطع صلَاته
١٥٠٢ - عبد الله بن عَمْرو
أَربع من النِّسَاء لَا ملاعنة بَينهُنَّ النَّصْرَانِيَّة تَحت الْمُسلم واليهودية تَحت الْمُسلم والحرة تَحت الْمَمْلُوك والمملوكة تَحت الْحر
١٥٠٣ - ابْن عَبَّاس
أَربع من الدَّوَابّ لَا يقتلن النحلة والنملة والهدهد والصرد
١٥٠٤ - عَليّ
أَربع يستأنفون الْعَمَل الْمَرِيض إِذا برأَ والمشرك إِذا أسلم والمنصرف من الْجُمُعَة إِيمَانًا واحتسابا والحاج