72

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه نهى أن يدبح(1)

الرجل في [573] الصلاة كما يدبح الحمار، وهذا حديث لا نعرفه عنه عليه السلام والله عز وجل فقد نهى عن قتل النفس إلا بالحق وليس هذا في اللغة فنعرفه، فإن كنت أردت الدبح فقد أجبناك، وإن أردت غير ذلك فهذا كلام لا نعرفه.

[في حما البير والغيل]

وسألت: عن الحديث الذي روي عنه صلى الله عليه في الحما وقد أمر بذلك عليه السلام فجعل للبير أربعين ذراعا وجعل للغيل خمسمائة ذراع.

فأما ما سألت عنه من ثلة البئر فإنما هو تراب البئر يسمى ثلة ويسمى القطيع من الغنم ثلة، وتسمى الجماعة من الرجال ثلة بضم الثاء.

وأما حلقة الجماعة فلا نعرف لها حمى إلا أنه لا ينبغي أن يغشى قوم في سر لأن ذلك ليس من الأدب ولا من الدين.

وأما ما سألت عنه من ابني آدم ومن كان ما آدم عند قتل ابنه

وذلك خبر ليس عندنا من صحة وكذلك الشبرم الذي روي عن أسماء بنت عميس لا نعرف فيه حديثا، وليس كل ما روي وتكلم به كان عن رسول الله صلى الله عليه، وهذه المسألة ومثلها مما يستغنى عنه ولا يحتاج إليه.

[معنى حديث: إن الدنيا حلوة خضرة]

पृष्ठ 72