फिकह
الفقه للمرتضى محمد
शैलियों
•Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
•सऊदी अरब
साम्राज्य और युगों
ज़ैदी इमाम (यमन सादा, सना), 284-1382 / 897-1962
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المشاركون أمرهم، فإن كانوا بنوا أمرهم على الشركة في الشبكة على أنهم إن اصطادوا بها مجمعين(1) أو مفترقين فهم فيه سواء وجعلوا ذلك مثل المشتركين المتفاوضين فله حقه وإن مرض ولم يحضر، فإن كانوا جعلوا الشركة على أنهم يصطادون كلهم معا ويتعاونون فمرض أحدهم واصطاد الآخرون فالصيد لهم وعليهم أن يعدوه ما يجب له من كرا الشبكة فإن كانوا خمسة فله خمسها، فينظر كم يكون كرا الشبكة في الأيام التي اصطادوا بها وهو مريض ثم يعطونه خمس الكرا، وفي هذا أيضا باب حسن إذا وقع مثل هذا والتبس ولم يميز(2) بتحديد دخل بينهم بصلح فإن الله يقول: {والصلح خير}[النساء:128].
[في أن على المؤمنين أن يدافعوا الظالم عن أموالهم وحرمهم ولو خرجوا مع قوم فاسقين]
وسألت: عن قوم من الموحدين خرجوا مع قوم من الفاسقين في حرب أعدائهم من الكفرة الظالمين بغير إمام خوفا على أموالهم وحرمهم وديارهم فقاتلوا حتى قهروا عدوهم وغنموا أموالهم ثم انصرفوا إلى بلدهم ولم يعثوا في الأرض فسادا.
पृष्ठ 436