155फिकहالفقه للمرتضى محمدमुहम्मद मुर्तज़ा - 316 अ.ह.للإمام المرتضى محمد بن يحي بن الحسين - 316 अ.ह.शैलियों[في أنه لا خلاف بين أهل البيت في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين] وسألتم: عن معنى الاختلاف الذي وقع في النكاح بين أهل البيت حتى قال بعضهم: ليس يخرج معنى قول رسول الله صلى الله عليه: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين))(1) إلا على المدح لا على الفرض.पृष्ठ 157प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें