152

قال محمد بن يحيى عليه السلام: فعلها في نفسها وما أنفذته من

طلاقها جائز إذا أمرها بذلك ووكلها عليه، وإن كان راجعها في عدتها وأشهد على ذلك فهي مرته، وإن كان لم يراجعها حتى خرجت من عدتها وتزوجت زوجا فالنكاح ثابت بينها وبين من تزوجت وهي أولى بنفسها ولا سبيل للزوج الأول عليها، وإن كانت من بعد خروجها من عدتها لم تعلم بمراجعة زوجها لها فتزوجت فلا حد عليها ولها المهر على الزوج الآخر بما استحل من فرجها وفرق بينه وبينها ولا يطأها الزوج الأول حتى يستبرئ رحمها من ماء الآخر، وإنما درئ الحد لأنها لم تعلم بمراجعة زوجها لها من بعد ما كان من فراقها ففعلت في نفسها ما قد أطلق الله لها، فبذلك درئ الحد ولزم المهر وألحق بالزوج الآخر نسب ولد إن كان فيها.

[فيمن غاب وليها على مسافة شهر أو أكثر أو أقل هل يجوز لأحد أقاربها أن يزوجها]

وسألتم عن مرة بكر أو ثيب لها أب غائب أو ولي على مسافة شهر [640] أو أقل أو أكثر، هل يجوز أن يزوجها أحد من أقاربها وينصب لها وليا دون وليها؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: معاذ الله ما يجوز لأحد يزوج مرة يعلم بموضع وليها أو يقدر عليه بالكتب والرسل، هذا ما لا يجوز، فإذا علم بموضع الولي وفهم مكانه لم يجز نكاح حرمته إلا برأيه ورضاه.

وقلتم: فإن(1) ذلك عند فقد الإمام(2)، فلا يجوز له أن ينكح

حرمة ذات ولي؛ لأن الولي أولى بحرمته وإنما يجوز للإمام أن ينكح من لا ولي لها أو مرة قد عضلها وليها وظلمها وتعدى في الحكم عليها فإذا بان ذلك منه زوجها الإمام عند ذلك.

[في الولي إذا كان أخا وغاب جاز لعمها أن يزوجها]

وسألتم عن مرة لها ولي غير الأب(3) أخ أو عم أو ابن أخ أو ابن عم ثم غاب الأخ، هل يجوز لعمها أن ينكحها إذا غاب أخوها؟

पृष्ठ 154