قال (1): فعليه الإعادة، يؤذن ويقيم، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة (2).
وعن رجل أجنب في رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم إذا ذكر (3).
وقال عليه السلام: وإذا كان الرجل على عمل، فليدم عليه السنة ثم يتحول إلى غيره إن شاء ذلك، لأن ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون، وبالله التوفيق.
पृष्ठ 126