Fiqh of Worship According to the Maliki School

Kawkab Abayid d. Unknown
71

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

प्रकाशक

مطبعة الإنشاء

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٠٦ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا.

शैलियों

٦- يندب أن يكون التيمم في أول الوقت الاختياري، إن كان يائسًا أو ظانًا عدم وجود الماء أو زوال المانع. ويندب أن يكون في أوسط الوقت الاختياري إن كان شاكًا في وجود الماء أو زوال المانع، وفي آخر الوقت الاختياري إن كان ظانًا وجود الماء أو إمكانية زوال المانع. مكروهات التيمم:
١- الزيادة في المسح على المرة.
٢- كثرة الكلام في غير ذكر اللَّه تعالى.
٢- إطالة المسح إلى ما فوق المرفقين، وهي ما يسمى الغرة والتحجيل في الوضوء، وعند مالك إنها في استدامة الوضوء أو تجديد التيمم، لا في الإطالة. مبطلات التيمم:
١- كل ما يبطل الوضوء، من الأحداث والأسباب وغيرها، يبطل التيمم. والمتيمم عن الحدث الأكبر لا يعود محدثًا حدثًا أكبر، إلا بما يوجب الغسل، وإن اعتبر محدثًا حدثًا أصغر بنواقض الوضوء.
٢- زوال العذر المبيح للتيمم، كأن يجد الماء الكافي للطهارة بعد فقده، أو يجد القدرة على استعمال الماء بعد عجزه قبل الدخول في الصلاة، إن اتسع الوقت الاختياري لإدراك ركعة فأكثر بعد استعمال الماء، وإلا فلا، روى أبو ذر ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء يلمسَّه بشرته فإن ذلك خير) (١) . أما من وجد الماء أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها، فلا يبطل تيممه، ويجب عليه الاستمرار في الصلاة، ولو اتسع الوقت، ولا إعادة عليه، ولو كان حاضرًا صحيحًا، والأولى المريض والمسافر لأنه فعل ما أُمر به، إلا إذا كان تيمم دون التفتيش عن الماء مع ظنه أو شكه بوجوده ولم يكن هناك مشقة في طلبه، ثم وجده أثناء الصلاة أو بعدها بقربه أو في رحله، فيبطل تيممه وبالتالي صلاته باطلة وعليه إعادتها أداء أم قضاء.
٣- تذكر وجود الماء بقربه أو في رحله أثناء الصلاة، وكان قد نسي وجود الماء ودخل في الصلاة، فيبطل تيممه وصلاته، إن اتسع الوقت لإدراك ركعة فأكثر بعد استعمال الماء لطهارته، وإلا فلا يبطل. أما إن تذكره بعد الانتهاء من الصلاة فيعيد في الوقت الاختياري.

1 / 95