118

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

प्रकाशक

مطبعة الإنشاء

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٠٦ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا.

शैलियों

الصلاة على الدابة:
أولًا: صلاة النفل: يجوز لمسافر سفَر قصرٍ، مباح، على دابة، راكبًا لها ركوبًا معتادًا، أن يتنفل، وتكون قبلته جهة سفره، فإن غيّر جهة سفره عامدًا بلا ضرورة إلى غير القبلة لا تصح صلاته، ويومئ إيماءً للركوع والسجود. عن ابن عمر ﵄ قال في حديث له: "إن رسول اللَّه ﷺ كان يوتر على البعير" (١) .
ثانيًا: صلاة الفرض: لا تجوز ولا تصح صلاة الفرض على ظهر الدابة إيماءٍ ولو كان مستقبلًا القبلة إلا في أربع مواضع:
١- الالتحام بقتال جائز، كالدفاع عن نفس أو مال أو عِرْض، ولا يمكن النزول فيه عن الدابة، فيصلي على ظهرها ولا إعادة عليه. لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا﴾ (٢) .

1 / 146