97Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors مجموعة من المؤلفين शैलियोंالمعقود عليه في الإجارةتخصيص المعقود عليه في الإجارة بالمنفعة هو رأي جماهير العلماء، وأجاز ابن القيم إجارة الشيء لعينه، لا لمنفعته، كثمر الشجر، ولبن الحيوان، وماء البئر.1 / 96प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें