92

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

शैलियों

صيغة الإجارة اتفق الفقهاء على صحة انعقاد الإجارة باللفظ الصريح فيها أو بأي لفظ دال عليها، واختلفوا في صحة انعقاد الإجارة بلفظ البيع. كما اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة للتعليق، وأن الأصل في الإجارة أن تكون منجزة، فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم ينص على بداية العقد، فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد وتكون منجزة. ولم يفرق الجمهور بين إجارة الأعيان والإجارة في الذمة في صحة الإضافة للمستقبل خلافا للشافعية.

1 / 91