Fiqh of the Muslim Merchant
فقه التاجر المسلم
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م
शैलियों
بيع الجزاف
بيع الجزاف اصطلاحًا: هو بيع ما يكال، أو يوزن، أو يُعد، جملةً بلا كيلٍ ولا وزنٍ، ولا عدٍ. ومثاله شراء كومة بطيخ أو حمولة سيارة من العنب ونحو ذلك.
وجمهور الفقهاء على جواز بيع الجزاف في الجملة مع أن الأصل أن من شرط صحة عقد البيع أن يكون المبيع معلومًا، ولكن لا يشترط العلم به من كل وجه، بل يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته، وفي بيع الجزاف يحصل العلم بالقدر، كبيع صبرة - كومة - طعام، دون معرفة كيلها أو وزنها، وبيع قطيع الماشية دون معرفة عدده، وبيع الأرض دون معرفة مساحتها، وبيع الثوب دون معرفة طوله.
وبيع الجزاف استثني من الأصل لحاجة الناس واضطرارهم إليه، بما يقتضي التسهيل في التعامل. قال الدسوقي المالكي: الأصل في بيع الجزاف منعه، ولكنه خفف فيما شق علمه من المعدود، أو قلَّ جهله في المكيل والموزون. وقد اشترط أهل العلم لجواز بيع الجزاف عدة شروط أهمها:
الأول: أن يرى المشتري المبيع جزافًا حال العقد، أو قبله إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير.
الثاني: أن يجهل المتبايعان معًا قدر الكيل أو الوزن أو العدد فإن كان أحدهما يعلم عددها فلا يصح.
الثالث: أن يحزرا ويقدرا قدره عند إرادة العقد عليه.
الرابع: ألا يكون ما يراد بيعه جزافًا كثيرًا جدًا، لتعذر تقديره ... ولا قليلًا جدًا، لأنه لا مشقة في معرفة قدره بالعد.
ودليل جواز بيع الجزاف ما ورد عن ابن عمر ﵄ قال: (لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون جزافًا يعني الطعام يُضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم) رواه البخاري ومسلم.
وعن سالم بن عبد الله أن أباه ﵁ قال (قد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم) رواه مسلم، وفي رواية أخرى
1 / 100