Fiqh of Marriage and Inheritance
فقه النكاح والفرائض
प्रकाशक
-
संस्करण संख्या
-
शैलियों
وأبو جهم فقال لها النبي ﷺ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه".
وفي رواية أخرى: أخرجها عبد الرزاق في مصنفه قال لها: "أما أبو جهم فأخاف عليك فسفاسته، أي: عصاه، وأما معاوية فرجل أخلق من المال -أي لا مال له". ثم قال لها النبي ﷺ: "أنكحي أسامة بن زيد"، قالت: فكرهته، ثم أطعت النبي ﷺ فنكحته فرزقت منه خيرا واغتبطت.
ووجه الدلالة من وجهين:
الأول: أنها أخبرت أن معاوية وأباجهم قد خطبها كل منهما بعد صاحبه ولم يذكر النبي ﷺ تحريم ذلك لأنها لم تجب الخاطب الأول على طلبه.
الثاني: أن النبي ﷺ قد خطبها لأسامة بعد خطبتها فدل ذلك على أن عدم إجابة المخطوبة الخاطب الأول على طلبه لا يحرم خطبة الخاطب الثاني.
وذكرا لما رواه الإمام الماوردي في كتابه الحاوي الكبير فوائد كثيرة مستفادة من حديث فاطمة بنت قيس المخزومية بالإضافة إلى وجه الدلالة السابق ذكره نذكر هذه الفوائد لأهميتها:
- جواز ذكر ما في الإنسان من عيب عند السؤال عنه ولا يعتبر ذلك من الغيبة المحرمة؛ لأن النبي ﷺ قال في معاوية: "إنه صعلوك لا مال له".
1 / 31