Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
107

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

प्रकाशक

مطابع الرشيد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

शैलियों

(زاد الحاكم) أى من طريق أبى سعيد. (للعود) أى لمن أراد معاودة أهله. (وهو معلول) يعنى حديث عائشة عند الأربعة. [البحث] إنما كان حديث عائشة معلولًا لأنه من رواية أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة قال أحمد: إنه ليس بصحيح؛ وقال أبو داود: وهم، ووجهه أن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود، وقال الترمذى وعلى تقدير صحته فيحتمل أن المراد لا يمس ماء للغسل، وإنما يحمل على هذا ليوافق الأحاديث الصحيحة، فإنها مصرحة بأنه يتوضأ ويغسل فرجه لأجل النوم والأكل والشرب والجماع.
١١ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه ﷺ إذا اغتسل ممن الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه) متفق عليه واللفظ لمسلم، ولهما فى حديث ميمونة رضى اللَّه عنها (ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض) وفى رواية (فمسحها بالتراب) وفى آخره (ثم أتيته بالمنديل فرده) وفيه (وجعل ينفض الماء بيده). [المفردات] (اغتسل من الجنابة) أى أراد الاغتسال منها وشرع فى ذلك. (يفرغ) أى الماء. (يدخل أصابعه) يعنى يخلل بها ليصل الماء إلى البشرة.

1 / 108