169

Fiqh of Fasting and Hajj from Dalil al-Talib

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

शैलियों

التمتع أفضل الأنساك الثلاثة قال: [ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران]. هذه ثلاثة أنساك: النسك الأول: التمتع، والنسك الثاني: الإفراد، والنسك الثالث: القران. وأفضلها التمتع، ولذا قال النبي ﵊: (لولا أني سقت الهدي لأحللت بعمرة غير أنه لا يحل مني حرام، حتى يبلغ الهدي محله)، وقد أمر أصحابه ﵊ بأن يتمتعوا، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن نحو أربعة عشر صحابيًا في هذا الباب؛ لكن هذا التمتع كان خاصًا بأصحاب النبي ﷺ، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر ﵁ قال: (كانت المتعة لأصحاب النبي ﵊ خاصة). وقد جاء في الصحيحين عن سراقة ﵁ أنه قال للنبي ﵊: (ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي ﵊: بل للأبد). فمشروعية التمتع واستحبابه ومشروعية فسخ الحج إلى عمرة باقية إلى يوم القيامة، وأما وجوبه فكان خاصًا بأصحاب النبي ﵌، وذلك أنهم في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمر النبي ﵊ بالتمتع ليزول هذا الاعتقاد الذي كان عليه أهل الجاهلية. إذًا أفضل الأنساك التمتع، ثم الإفراد فيما ذكر المؤلف، والذي يترجح أن القران أفضل، فقد حج النبي ﵊ قارنًا كما في الصحيحين؛ ولأن القران يجمع فيه الناسك بين الحج والعمرة، وفيه الهدي فهو أفضل، ثم الإفراد، فالإفراد في المرتبة الثالثة.

12 / 6