Fiqh of Denial by Hand
فقه الإنكار باليد
प्रकाशक
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
शैलियों
أمَّا فعلُ الصحابةِ: فعن أبي سعيدٍ ﵁ قال: «كان رسولُ الله ﷺ الله عليه وسلم يخرجُ يوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفهم - فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريدُ أن يقطعَ بعثا قطعه، أو يأمرَ بشيءٍ أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتُ مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطرٍ، فلمَّا أتينا المُصَلَّى إذا منبرٌ بناه كثيرُ بنُ الصلت، فإذا مروان يريدُ أن يرتقيه قبل أن يُصلِّي فَجَبَذْتُ بثوبِه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيَّرْتُم والله!، قال: أبا سعيدٍ قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خيرَ ممَّا لا أعلم، فقال: إنَّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتُها قبل الصلاة» . (١) فها هو أبو سعيد الخدري ﵁ قد باشر التَّغييرَ بيدِه فَجَبَذَ بثوبِ مروانَ - وهو الأمير يومئذٍ! -. قال الإمامُ النووي في شرح هذا الحديث: " وفيه الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، وإن كان المنكرُ عليه واليًا، وفيه أنَّ الإنكارَ عليه يكون باليدِّ
_________
(١) - أخرجه البخاري (٩٥٦) واللفظ له، ومسلم (٨٨٩) .
1 / 39