Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
प्रकाशक
-
शैलियों
المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها
المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة
يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة، ومن في حكمها.
والمراد من التصريح: أن يستخدم الخاطب الألفاظ التي تقع بالرغبة في النكاح، سواء أكان ذلك للمخطوبة مباشرة أو لوليها؛ كأن يقول لها: أريد الزواج منك، أو إذا انقضت عدتك نكحتك، أو أن يقول لوليها: إذا انقضت عدة موليتك نكحتها أو تزوجتها، ومن التصريح التصرف الذي يقطع بالرغبة في النكاح، وذلك كأن يجري عليها النفقة وهي في العدة١.
والمراد بالمعتدة التي يحرم التصريح لها: هو المعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائين، مسلمة كانت أم كتابية، حرة كانت أو أمة٢.
والأصل في تحريم التصريح للمعتدة ومن في حكمها قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ ٣ الآية، فإن مفهوم المخالفة للتعريض المباح هو التصريح المحرم، وكذلك التعريض بالقول الفاحش.
_________
١ مغني المحتاج جـ٣/ ١٣٦.
٢ شرح الخرشي جـ٣/ ١٦٩.
٣ سورة البقرة من الآية ٣٥.
1 / 59