176

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

प्रकाशक

-

शैलियों

الخلاصة:
١- المراد بنفقة الزوجة: ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما يلزمها بالمعروف.
٢- النفقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي تختلف باختلاف حال الزوج يسارًا وإعسارًا.
٣- شروط وجوب النفقة على الزوج:
١- صحة عقد الزواج، فليس على المسلم نفقة في زواج فاسد أو باطل.
٢- صلاحية الزوجة للمعاشرة الزوجية.
٣- أن لا يفوت على الزوج حقه في احتباس الزوجة بغير مبرر شرعي، وبسبب ليس من جهته.
٤- ما يراعى في حال فرض النفقة: كفاية الزوجة وحال البلد وغلاء الأسعار ورخصها والحاجة إلى الخادم.
٥- يجب للمطلقة الرجعية النفقة كالزوجة سواء، وكذلك تجب للمطلقة البائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملًا.
٦- تسقط النفقة عن الزوجة الناشز غير الحامل.
٧- إن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو ببعضها، وأمكنه تحصيل نفقة المعسر أجبرت على البقاء معه، فإذا أعسر عن نفقة المعسر أيضًا فإن لها أن ترفع أمرها للقضاء ليفسخ العقد.
٨- تجب نفقة الوالدين وإن علوا، كما تجب نفقة الولد وإن سفل.
٩- المعاشرة بالمعروف: هي الصحبة الجميلة بين الزوج والزوجة.

1 / 200