Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
प्रकाशक
دار الكتاب العربي
संस्करण संख्या
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
أحمد والبخاري ومسلم.
وروى الحميدي في مسنده عنه قال: قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: (نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان) وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه.
قد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوي.
(٤) محل المسح: المحل المشروع في المسح ظهر الخف، لحديث المغيرة ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخفين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وعن علي ﵁ قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه) رواه أبو داود والدارقطني، وإسناده حسن أو صحيح، والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة، من غير تحديد، ولم يصح فيه شئ.
(٥) توقيت المسح: مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، قال صفوان بن عسال ﵁: أمرنا (يعني النبي ﷺ أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة، رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة،
والترمذي والنسائي وصححاه، وعن شريح بن هاني ﵁ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا، فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألته فقال، قال رسول الله ﷺ: (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة)، رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال البيهقي: هو أصح ما روي في هذا الباب، والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل من وقت الحدث بعد اللبس.
1 / 63