Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
प्रकाशक
دار الكتاب العربي
संस्करण संख्या
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية.
(٩) التيامن: (أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين، فعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يحب التيامن في تنعله (١) وترجله وطهوره، وفي شأنه كله) متفق عليه، وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم (٢) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
(١٠) الدلك: وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، فعن عبد الله بن زيد رضي
الله عنه (أن النبي ﷺ أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه) رواه ابن خزيمة، وعنه ﵁، (أن النبي ﷺ توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى.
(١١) الموالاة: (اي تتابع غسل الاعضاء بعضها إثر بعض) بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا.
(١٢) مسح الاذنين: والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لانهما منه.
فعن المقدام بن معد يكرب ﵁ أن رسول الله ﷺ (مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه) رواه أبو داود والطحاوي، وعن ابن عامر ﵄ في وصفه
_________
(١) (التنعل: ليس النعل. والترجل: تسريح الشعر. والطهور: يشمل الوضوء والغسل.
(٢) ايمانكم جمع يمين، والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى.
1 / 48