Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
प्रकाशक
دار الكتاب العربي
संस्करण संख्या
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
(٩) الذكر عند الاقامة: يستحب لمن يسمع الاقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم.
إلا عند قوله: قد قامت الصلاة، فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها، فعن بعض أصحاب النبي ﷺ، أن بلالا أخذ في الاقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي ﷺ: (أقامها الله وأدامها) إلا الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
(١٠) ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن: يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية:
١ - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا.
فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله: اجعلني إمام قومي (١) قال (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم (٢) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، لكن لفظه: إن آخر ما عهد إلى النبي ﷺ (أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.
٢ - أن يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر، لحديث المهاجر بن قنفذ ﵁، أن النبي ﷺ قال له: (إنه لم يمنعني أن أرد عليه (٣) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة.
فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة، عند الشافعية، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة.
٣ - أن يكون قائما مستقبل القبلة.
قال ابن المنذر: الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة، لانه أبلغ في الاسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان.
وذلك أن مؤذني رسول
(١) فيه جواز سؤال الامامة في الخبر. (٢) (واقتد بأضعفهم): أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم. (٣) (أن أرد عليه): أي أرد ﵇.
1 / 116