Fiqh al-Sunnah
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
प्रकाशक
المكتبة التوفيقية
प्रकाशक स्थान
القاهرة - مصر
शैलियों
وقد دل على أن لعاب الكلب نجس.
٨ - لحم الخنزير:
وهو نجس باتفاق أهل العلم لصريح قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (١).
٩ - الميتة:
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، وهي نجسة بالإجماع لقول النبي ﷺ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (٢).
والإهاب: جلد الميتة.
ويستثنى من ذلك:
١ - ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي ﷺ: «أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» (٣).
٢ - ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها.
لقول النبي ﷺ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» (٤).
٣ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه (١/ ٣٤٢): قال الزهري -في عظام الميتة نحو الفيل وغيره- أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
١٠ - ما قطع من الحيوان وهو حي:
وما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة لقول النبي ﷺ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (٥).
(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥. (٢) صحيح: مسلم (٣٦٦). (٣) أخرجه ابن ماجه (٣٢١٨، ٣٣١٤)، وأحمد (٢/ ٩٧) بسند صحيح. (٤) صحيح: البخاري (٣٣٢٠). (٥) أخرجه الترمذي (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٨٥٨)، وابن ماجه (٣٢١٦).
1 / 73