250

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الأولى - ١٤١٦ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٦ م

शैलियों

المبحث السابع
في تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة
بعد استيعاب التصور لما وصل إليه الطب من طرائق للإنجاب، وبيان
تقاسيمها باعتبارات مختلفة فإن النظر الشرعي يختبر أوصاف المحل بمنظار
الشرع المطهر حتى ينزل هذه الدخولات منزلتها.
لمعرفة المحرم لذاته فهو تحريم غاية لا مجال لإباحته في أي حال.
أو المحرم لما يحف به فهو تحريم وسيلة، وهل يباح بحال؟ أو لا يباح؟؟
والانفصال عن هذا في الفروع الآتية:
الفرع الأول: ماءان أجنبيان في رحم امرأة متزوجة أو أحد المائين
أجنبي.
الفرع الثاني: الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذات البييضة بعد
وفاة زوجها.
الفرع الثالث: الماء من الزوجين والرحم أجنبي من الزوجية.
الفرع الرابع: الماء من الزوجين في رحم زوجة له أخرى بتلقيح
داخلي أو خارجي.
الفرع الخامس: الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذات البييضة
بتلقيح داخلي أو خارجي. وتأسيسًا على هذا التفريع فإلى بيان ما يظهر
فيها شرعًا:

1 / 268