159

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الأولى - ١٤١٦ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٦ م

शैलियों

المبحث السادس عشر في تقسيم التشريع إلى أصول وفروع انتشر في كلام أهل العلم أن أحكام الشريعة منقسمة إلى أصول وفروع، ويقصدون بالأصول: ما يتعلق بالتوحيد وأمور الاعتقاد. وبالفروع: فقه أحكام أفعال العبيد، وشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كشف لنا في فتاويه ٢٣ / ٣٤٦ - ٣٤٧ منشأ هذا التقسيم، وأنه من تَفَعُّلِ المعتزلة، ويقرر رحمه الله تعالى: أن الاعتقاد لموجب النصوص وما تمليه الشريعة في مساق واحد من حيث لزوم الاعتقاد، وداعي الامتثال، وأن التقسيم منقوض بعدم الحد الفاصل. وقد أنحى المقبلي في العلم الشامخ ص / ٥٢٩ على من قال: الخلاف في الفروع سهل، وما جرى مجرى ذلك مما تجده منتشرًا اليوم، بل تحول إلى مقولة هزيلة بحيث أوردوا قولهم (هذا قشور وذاك لباب) ويعنون بالقشور: المسائل الفقهية الدائرة في محيط الاستحباب أو الكراهة، ونحو ذلك من أمور التحسينات والحاجيات. ونجد ابن القيم رحمه الله تعالى في " الأعلام " ٤ / يسوق العتاب على لسان السلف رحمهم الله تعالى، لسلف هؤلاء الذين إذا سُئل الواحد منهم عن حكم فقهي قال: هذا سهل، يقصد به تخفيف شأنه والله تعالى يقول: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ . وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا مبحث مطول مهم لم تر

1 / 170