Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
المالكية قالوا: يجوز الاستجمار بما اجتمعت فيه خمسة أشياء أن يكون يابسًا. كحجر وقطن وصوف، إذا لم يتصل بالحيوان. وإلا كره الاستجمار به، فإن لم يكن يابسًا، كالطين، فلا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة، فإن وقع استجمار به؛ فلا بد من غسل المحل بالماء بعد ذلك. وإن صلى بلا غسله كان مصليًا بالنجاسة، وقد تقدم حكمه في "إزالة النجاسة"، وأن يكون طاهرا، فلا يجوز بنجس، كعظم ميتة، وروث حيوان محرم الأكل، فإن استجمر به، فإن كان جامدًا، ولم يتحلل منه شيء، وأنقى المحل، أجزأ مع الإثم، وأن يكون منقيًا للنجاسة، فلا يجوز بالأملس، كزجاج، وقصب فارسي، لعدم الإنقاء به، وأن يكون غير مؤذ، فلا يجوز بما له حدّ، كسكين، وحجر له حرف، ومكسور زجاج؛ وأن يكون غير محترم شرعًا؛ ومن المحترم شرعًا، مطعوم الآدمي ويشمل الملح والدواء؛ ويلحق به الورق، لما فيه من النشا المطعوم ومن المحترم شرعًا ما له شرف، كالمكتوب، لأن للحروف حرمة، ومنه ما كان حقًا للغير: سواء أكان موقوفًا أو ملكًا لغيره: فيحرم الاستجماء بجدار موقوف، أو مملوكًا للغير، فإن كان الجدار مملوكًا له، كره الاستجماء به فقط، ويكره الاستجمار بالعظم والروث الطاهرين، وإذا حصل بهما الإنقاء أجزأ، وكذلك كل ما حرم أو كره، أما الأمور التي يتعين فيها الاستنجاء بالماء، فقد تقدمت في "حكم الاستنجاء" قريبًا. الحنابلة قالوا: يشترط فيما يستجمر به أمور: منها أن يكون طاهرًا، وأن يكون مباحًا فلا يصح الاستجمار بمغصوب ونحوه، وأن يكون منقيًا، وضابط الإنقاء هنا أن لا يبقى أثر من النجاسة لا يزيله إلا الماء، فلا يصح بالأملس، كزجاج، ونحوه؛ وأن يكون جامدًا، فلا يكفي بالطين، وأن لا يكون روثًا، أو عظمًا، أو طعامًا، ولو لبهيمة؛ وأن لا يكون محترمًا شرعًا، كقرطاس ذكر فيه اسم الله تعالى، أو كتب فيه حديث، أو علم شرعي، أو كتب فيه ما يباح استعماله شرعًا، أما ما كتب فيه محرم الاستعمال، فليس من المحترم شرعًا، وأن لا يكون جزء حيوان، كيده مثلًا، وأن لا يكون متصلًا به، كصوفه وأن لا يكون محرم الاستعمال، كالذهب والفضة، ويشترط أن يكون المسح ثلاثًا مع الإنقاء، وأن تعم كل مسحة منها المحل، فإن حصل الإنقاء بدون الثلاثة لا يجزئ؛ وأن لا يكون المخرج متنجسًا بغير الخارج منه، وأن لا تتجاوز النجاسة موضع العادة، فإن تجاوزت تعين الماء؛ وأن لا يكون الخارج من النجاسة بقية حقنة فيتعين فيه الماء، وأن لا يجف الخارج قبل الاستجمار، فإن جف تعين الماء. هذا، وقد عد الحنابلة داخل قبل المرأة الثبب في حكم الظاهر، ولكنهم قالوا: إنه لا يجب غسله في الاستنجاء، بل أوجبوا غسل ما يظهر عند جلوسها لقضاء حاجتها) .
1 / 92