Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
(١) الحنابلة قالوا: إن صلاة الفرض لا تصح في جوف الكعبة، ولا على ظهرها، الا إذا وقف في منتهاها، ولم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها، وسجد فيها، أما صلاة النافلة، والصلاة المنذورة فتصح فيها، وعلى سطحها إن لم يسجد على منتهاها، فإن سجد على منتهاها لم تصح صلاته مطلقًا، لأنه يصير في هذه الحالة غير مستقبل لها. المالكية قالوا: تصح صلاة الفرض فيجوفها، الا أنها مكروهة كراهة شديدة، ويندب له أن يعيدها في الوقت، أما النفل فإن كان غير مؤكد ندب أن يصليه فيها، وإن كان مؤكدًا كره ولا يعاد، وأما الصلاة على ظهرها فباطلة إن كانت فرضًا، وصحيحة إن كانت نفلًا غير مؤكد، وفي النفل المؤكد قولان متساويان. الشافعية قالوا: إن الصلاة في جوف الكعبة صحيحة. فرضًا كانت، أو نفلًا. الا أنها لا تصح إذا صلى إلى بابها مفتوحًا. أما الصلاة على ظهرها؛ فإنه يشترط لصحتها أن يكون أمامه شاخص منها يبلغ ثلثي ذراع بذراع الآدمي. الحنفية قالوا: إن الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها صحيحة مطلقًا، الا أنها تكره على ظهرها. لما فيه من ترك التعظيم
1 / 186