Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
مباحث الجبيرة
تعريفها
الجبيرة في اصطلاح الفقهاء هي الخرقة التي يربط بها العضو المريض، أو الدواء الذي يوضع على ذلك العضو، ولا يشترط في الرباط أن يكون مشدودًا بأعواد من خشب أو جريد، أو نحو ذلك، كما لا يشترط أن يكون العضو المربوط مكسورًا، بل المعول في حكم الجبيرة على أن يكون العضو مريضًا، سواء كان مكسورًا، أو مرضوضًا أو به آلام - روماتزمية - أو نحو ذلك، فالجبيرة عند الفقهاء اسم للرباط الذي يربط به العضو المريض: أو الدواء الذي يوضع فوق ذلك العضو.
ما يفترض على من جبيرة تمنعه من استعمال الماء
إذا كان على عضو من أعضاء المكلف - التي يجب غسلها في الوضوء أو الغسل - جبيرة من رباط أو دواء، وكان غسل ذلك العضو يضره أو يؤلمه، فإنه يفترض عليه المسح على الرباط إن كان العضو مربوطًا أو المسح على الدواء إذا كان العضو عليه دواء بدون رباط، فإن كان المسح على الدواء يضره فليربطه بخرقة نظيفة، ثم يمسح على هذه الخرقة، ولا يعدم المريض رباطًا يربط به العضو المريض، وهذا هو حكم صاحب الجبيرة الذي به ألم في عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل؛ وهو أن يفترض عليه أن يمسح على العضو المريض إذا ضره الغسل، فإنه ضره المسح عليه ربطه بخرقة ومسح على الرباط، ولم يخالف في هذا سوى الشافعية، وبعض الحنفية، وقد ذكرنا مذهبيهما تحت الخط الذي أمامك (١) .
(١) الشافعية قالوا: إما أن يكون العضو المريض مربوطًا أو عليه ونحوه أو لا. فإن كان مربوطًا فإن المريض يجب عليه في هذه الحالة ثلاثة أمور: الأول: أن يغسل الجزء السليم؛ الثاني، أن يمسح على نفس الجبيرة، وهي الرباط الموضوع على محل المرض. وهذا المسح يقوم مقام غسل الأجزاء السليمة التي تستتر بالرباط غالبًا، فإذا وضع الرباط على الجزء المريض فقط، ولم يأخذ شيئًا من السليم، فإنه لا يجب المسح على الخرقة في هذه الحالة ومثل ذلك ما إذا أمكنه غسل الجزء السليم الذي تحت الرباط؛ الأمر الثالث: أن يتيمم بدل غسل الجزء المريض، ثم إن كان الشخص جنبًا، فإنه لا يجب عليه الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة، وهي:
1 / 153