267

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

प्रकाशक

(بدون ناشر)

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ

शैलियों

لمعنى الطلاق وعلى هذا فلا فرق بين الصريح والكناية وقد تكلموا في وجه الجمع بكلام كثير وأقرب ما يقال فيه: أن معنى قولهم: (الصريح لا يحتاج إلى نية) أي: نية الإيقاع; لأن اللفظ موضوع له، فاستغنى عن النية. أما قصد اللفظ فيشترط لتخرج مسألة سبق اللسان ومن ها هنا يفترق الصريح والكناية فالصريح يشترط فيه أمر واحد: وهو قصد اللفظ.
والكناية يشترط فيها أمران: قصد اللفظ ونية الإيقاع. وينبغي أن يقال: أن يقصد حروف الطلاق للمعنى الموضوع له ليخرج أنت طالق من وثاق» (^١).
* * *

(^١) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣١٠).

1 / 295