262

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

प्रकाशक

(بدون ناشر)

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ

शैलियों

الفرع الأول
اللفظ الصريح أهو عرفي أو شرعي
[م - ٣٣] نتيجة لاختلاف الجمهور مع الشافعية في تعريف الصريح، اختلفوا فيما تثبت به الصراحة.
فالجمهور يرون أن الصريح يثبت بغلبة الاستعمال في العرف.
جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «الصريح ما كان ظاهر المراد لغلبة الاستعمال» (^١).

(^١) تبيين الحقائق (٢/ ١٧٩).

1 / 289