المبحث الثالث
في مالية حقوق الارتفاق
الفرع الأول
في تعريف الارتفاق
تعريف الارتفاق في الاصطلاح (^١):
ذكر الفقهاء حقوق الارتفاق، ولم يصطلحوا على تعريف له، وأول من استعمل مصطلح حقوق الارتفاق، ووضع تعريفًا له هو محمد قدري باشا في كتابه مرشد الحيران، حيث عرفه:
بأنه: حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر لشخص آخر (^٢).
(^١) الارتفاق في اللغة: مصدر ارتفق يرتفق ارتفاقًا، بمعنى: انتفع به، ويقال: ارتفق الرجل: اتكأ على مرفقه، وبات فلان مرتفقًا: أي متكئًا على مرفق يده.
وارتفقت بالشيء: أي انتفعت به. ويقال: هذا الأمر رفيق بك، ورافق بك، ورافق عليك: أي نافع.
ورَفَقَ فلان فلانًا: إذا نفعه، وكذلك: رفق به، ورفَقَه رفْقًا: ضرب مرفقه، كعضده، ورَأَسَه، وصَدَرَه.
ورفق الناقة يرفُقُها رفقًا: شد عضدها بالحبل، قال الأصمعي: وذلك إذا خيف أن تنزع أي تشتاق إلى وطنها ....
وبعير مرْفُوق: إذا كان يشتكي مرفقه.
واسم المكان من ارتفق: مرتفق، قال تعالى: ﴿نعم الثواب وحسنت مرتفقا﴾ [الكهف: ٣١]. انظر تاج العروس (١٣/ ١٦٧ - ١٧٠).
(^٢) انظر مرشد الحيران (مادة: ٣٧).