फव्ज़ कबीर

Shah Waliullah Dehlawi d. 1176 AH
63

फव्ज़ कबीर

الفوز الكبير في أصول التفسير

प्रकाशक

دار الصحوة

संस्करण संख्या

الثانية-١٤٠٧ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

قلت: كما قال: مسنوخة. ١٥ - ومن البرءاة: آية الأمر بالنفر خفافًا وثقالًا: قوله - تعالى -: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ الآية. منسوخة بآيات العذر، وهو قوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ الآية. وقوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ﴾ الآيتين. قلت: خفافًا أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة، ونفقة يقنع بها. وثقالًا: مع الخدم الكثير، والمركب الكثير فلا نسخ، أو نقول: ليس النسخ متعينًا. ١٦ - ومن سورة النور: آية استقباح نكاح الزانية: قوله - تعالى -: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ الآية، منسوخة بقوله - تعالى -: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ . قلت: قال أحمد بظاهر الآية، ومعناها عند غيره: أن مرتكب ليس بكفوء إلا للزانية، أو لا يستحب اختيار الزانية، وقوله - تعالى - ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الزنا والشرك، فلا نسخ وأما قوله - تعالى - ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى﴾ فعام لا ينسخ الخاص.

1 / 91