फवाकिह अल-कदीदा

अहमद मंकुर d. 1125 AH
124

फवाकिह अल-कदीदा

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

प्रकाशक

شركة الطباعة العربية السعودية

संस्करण संख्या

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

प्रकाशक स्थान

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

शैलियों

بعد الشفع فورًا، وكل ما غير الركعة يقال له: شفع، وصلاة الوتر كاملًا، أفضل من صلاة بعضه ونافلة غيره، لأنه آكد من غيره، قاله شيخنا. من "الجامع الصغير" للسيوطي: "كان ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثًا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة ومسلم. انتهى. من "جمع الجوامع" بخط ابن رجب على هامش "شرح الهداية": إذا قال بعض المأمومين: تمت الصلاة. وقال بعضهم: لم تنم، قبل شهادة من شهد بالإتمام إذا كانوا عدولا. انتهى. ومن جواب لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن حسين الشافعي: تصح الصلاة خلف الفاسق، لكنها مكروهة تنزهًا، ولا تحصل فضيلة الجماعة خلفه، وقد صلى ابن عمر ﵄ خلف الحجاج وكفى به فاسقًا، كما قاله إمامنا الشافعي. انتهى. فائدة: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. قال النووي في "شرح مسلم" عند هذا الحديث: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدًا، وشرها آخرها أبدًا. وأما صفوف النساء، فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات، لا مع الرجال فهي كالرجال. والمراد: شر الصفوف في الرجال والنساء، أقلها ثوابًا وفضلا، وأبعدها في مطلوب الشرع، وخيرها بعكسها، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال، لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهن، وتعلق القلب بهن عند رؤية حركتهن، وسماع كلامهن، ونحو ذلك. وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم. انتهى. ومن جواب للبلباني: ومن شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام، فالقول

1 / 125