عليه أشد وحمل التبين والعلة على تحصيله أقبح وكذا منع حصوله مما ذكرنا هنا وترجيح ما ذكر في عدالة سلسلة السند عليه على أن الفاسق الذي لا يحصل الظن من خبره هو الذي لا يبالى في الكذب اما المتحرز عنه مطلقا أو في الروايات فمنع حصوله منه مكابرة سيما الفاسق بالقلب لا الجوارح وستعرف.
(فان قلت) جميع ما ذكرت هنا موجود في صحيحهم أيضا والعدول إلى الأقوى متعين.
(قلت) وجود الجميع في الجميع غلط مع أنهم لم يعتبروا في الصحيح شيئا منها فضلا عن الجميع ومع ذلك تكون العدالة حينئذ من المرجحات ولا كلام فيه.
(فان قلت) يلزم مما ذكرنا جواز الحكم بشهادة الفاسق ومجهول الحال إذا حصل منها ظن لاعتبار العدالة فيها أيضا.
(قلت) اعتبارها فيها من قبيل الأسباب الشرعية والأمور التعبدية واما اعتبارهم إياها في الراوية فالظاهر منهم والمستفاد من كلماتهم انها لاجل الوثوق وان عدم اعتبار رواية غيرهم من عدمه مع أن ما استدلوا به له الآية وقد عرفت ظهورها بل وكونها نصا في ذلك سلمنا لكن ظهورها في كون التبين في رواية الفاسق وعدمه في غيرها من باب التعبد من أين؟ سلمنا لكن المتبادر من الفاسق فيها والظاهر منه هنا من عرف بالفسق وسنذكر في علي بن الحسين السعد آبادي ما يؤكد ذلك ولو سلم عدم الظهور فظهور خلافه ممنوع، فالثابت منها عدم قبول خبر المعروف به واما المجهول فلا ونسب إلى كثير من الأصحاب قبوله منه ويظهر من كثير من التراجم أيضا على أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لا اشتراط العدالة والواسطة بينهما موجودة قطعا سيما على قولكم بأنها
पृष्ठ 14