مطلقة ترجع إلى العموم في أمثال المقامات أو العبرة بعموم اللفظ والعلة وان كانت مخصوصة الا انها توجب التخصيص ولا ترفع الوثوق في العموم لان الظاهر عدم مدخلية الخصوصية وكون البناء في الفقه على الظن لا يقتضى رفع اليد عما ثبت من العموم والاجماع من اشتراط العدالة في الراوي واخبار العدول بالتثبت لا ينفع لجواز الخطأ فيحصل الندم وناقل الاجماع عادل فيقبل قوله من دون تثبت.
(قلنا) في رجوع مثل هذا الاطلاق إلى العموم بحيث ينفع المقام بملاحظة شان النزول تأمل سيما بعد ملاحظة ما علل به رجوعه إليه فتدبر وخصوصا بعد كون تخصيص العمومات التي لا تأمل في عمومها من الشيوع بمكان فضلا عن مثل هذا العموم وان ظواهر القرآن ليست على حد غيرها في القوة والظهور كما حقق في محله وان كثيرا من المواضع يقبل فيه خبر الفاسق من دون تثبت وان التبين في الآية معلل بعلة مخصوصة وهو يقتضى قصره فيها ولا أقل من انه يرفع الوثوق في التعميم والتعدي وظهور عدم مدخليته الخصوصية محل نظر فان قتل جمع كثير من المؤمنين وسبى نسائهم وأولادهم ونهب أموالهم بخبر واحد وسيما أن يكون فاسقا وخصوصا أن يكون متهما لعله قبيح خصوصا مع امكان التثبت وان حصل منه ظن كما هو بالنسبة إلى المسلمين في خبر الوليد.
واما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن وورد به الشرع اما في أمثال زماننا فلا يكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الاجماع من دون ضميمة أصالة العدم أو خبر الواحد أو أمثالها وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان مع أن المتن ظني في الكل سيما في أمثال زماننا.
و (بالجملة) المدار على الظن قطعا واما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين وخبر الواحد وظاهر الكتاب
पृष्ठ 11