फवाइद कवासिद

शहीद थानी d. 966 AH
128

फवाइद कवासिद

فوائد القواعد

शैलियों

शिया फिक़्ह

ويستدبر بها القبلة.

ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة، وإهالة ذي الرحم، وتجصيص القبور وتجديدها، (1) والمقام عندها، والتظليل عليها، (2) ودفن ميتين في قبر، (3) والنقل إلا إلى أحد المشاهد (4)، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه.

ويحرم نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ.

قوله: «وتجديدها».

(1) أي بعد اندراسها عن وجه الأرض جملة، أما رمها مع بقاء أثرها فلا كراهية فيه. هذا إذا لم يكن في الأرض المسبلة وإلا وجب تقييده بما إذا لم تندرس عظامه، أما مع اندراسها فيسقط حقه. ويحرم تصويره بصورة المقابر لما فيه من منع غيره من الدفن بغير حق، واستثنى بعض (1) الأصحاب من كراهية تجديدها وتجصيصها مطلقا قبور الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، لما فيه من تعظيم شعائر الله تعالى وهو حسن. ويلحق به قبور العلماء والصالحين، لذلك، ولأن مستند الكراهية غير نقي السند وإن كان مشهورا، فيقتصر فيه على ما لا يعارضه مزية بينها دليل آخر.

قوله: «والمقام عندها، والتظليل عليها»

(2) إذا لم يتعلق به غرض صحيح ديني كالإقامة عندها للزيارة وقراءة القرآن والاتعاظ والتظليل لدفع أذى الحر والبرد عن الزائرين ونحو ذلك، وإلا لم يكره.

قوله: «ودفن ميتين في قبر»

(3) ابتداء اختيارا، أما مع الضرورة فلا يكره، أو مع دفن الأول فيحرم نبشه للثاني إن لم يكن الدفن في أزج معد لدفن جماعة وإلا جاز.

قوله: «والنقل إلا إلى أحد المشاهد».

(4) هذا إذا لم يحصل من النقل مثلة بالميت بأن يسيل دمه ونحو ذلك، وإلا حرم.

पृष्ठ 131