फवाइद कवासिद

शहीद थानी d. 966 AH
112

फवाइद कवासिद

فوائد القواعد

शैलियों

शिया फिक़्ह

وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد، والرجال أولى من النساء.

ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة (1)؛ وملك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب.

ولو فقد المسلم وذات الرحم، أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين (2)، ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم، أمر الأجنبي الكافرة

الثاني أضعف. ووجهه في الأول الحكم بمساواته للميت الموجب له واستصحاب الحكم السابق، وأن المساواة لا تقتضيه مطلقا. وفي الثاني ما ذكر في الأول وفقد محله. وبهذا يظهر أن اختصاص الإشكال بالثاني ليس بجيد لضعفه جدا، وكذا رفع الإشكال عن الوجوب مع وجود محله وعن عدمه مع فقده، لأنه موجود فيهما خصوصا في الأول.

والأقوى الوجوب مع وجوده لا مع عدمه.

قوله: «وكذا المرأة يغسلها زوجها، أو امرأة»

(1) وليكن من وراء الثياب فيهما.

قوله: «ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين».

(2) هذا الحكم ذكره الشيخ ((رحمه الله)) (1) وتبعه عليه المصنف وجماعة (2)، ومستنده رواية (3) ضعيفة لا تصلح لتأسيس ما خالف الأصل في مواضع، فالقول بسقوطه كما اختاره في المعتبر (4) أقوى.

पृष्ठ 115