फवाइद मुन्तखबात

क़ुथमान इब्न जामिक d. 1240 AH
66

फवाइद मुन्तखबात

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

अन्वेषक

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد (و) شرط له أيضًا (ثلاث مسحات منقية فأكثر) من الثلاث، إما بثلاثة أحجار ونحوها، أو بحجر واحد له شعب، فلا يجزئ أقل من ثلاث، ولو أنقت، لحديث جابر ﵁ مرفوعًا: "إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات". رواه أحمد (١). وسنَّ قطعه على وتر، لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". رواه الإمام أحمد وأبو داود (٢). فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وهكذا. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء، لقوله ﷺ في حديث المقداد المتفق عليه: "يغسل ذكره ثم يتوضأ" (٣).

(١) في "المسند" (٣/ ٣٣٦) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٢٠): وفيه ابن لهيعة. اهـ ويغني عنه حديث سلمان الفارسي في "صحيح مسلم": نهانا النبي ﷺ أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. (٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧١)، وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء (١/ ٣٣) عن أبي هريرة ﵁ قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١١٣): ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي. وفيه اختلاف. وقيل: إنه صحابي، ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل". اهـ وقد حسَّن الحديث النووي في "المجموع" (٢/ ٩٥). (٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه (١/ ٧١)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحيض (١/ ٢٤٧).

1 / 42