फवाइद हैरिय्या
الفوائد الحائرية
संस्करण संख्या
الأولى المحققة
प्रकाशन वर्ष
شعبان المعظم 1415
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
फवाइद हैरिय्या
वाहिद बिहबहानी d. 1205 AHالفوائد الحائرية
संस्करण संख्या
الأولى المحققة
प्रकाशन वर्ष
شعبان المعظم 1415
فنقول: العبادات الواجبة لا تكون إلا مأمورا بها، فإذا ورد النهي فإما أن يكون بين المأمور به والمنهي عنه: تساو، أو تباين، أو عموم مطلق، أو عموم من وجه:
والأول: لا بد فيه من الجمع والتأويل إن أمكن، وإلا فطرح أحدهما متعين كما سيجئ في تعارض الاخبار.
والثاني: لا غبار عليه.
والثالث: يجمع بينهما بتخصيص العام، لأنه من جملة العام والخاص المتنافي الظاهر.
وقال بعض الأصوليين: بجواز اجتماع الأمر والنهي فيه كما في العام من وجه.
وفيه نظر: لان أهل العرف لا يفهمون من ذلك سوى التخصيص مثلا:
إذا قال المولى لعبده - أكرم عالما ولا تكرم زيدا - لا يفهمون منه سوى التخصيص والاستثناء كما في قوله - أكرم العلماء ولا تكرم زيدا - لا يفهمونه إلا أنه يريد من العلماء من سوى زيد، لا أنه يريد إكرام زيد أيضا من حيث أنه عالم، وعدم إكرامه من حيث الخصوصية.
وهذا واضح [لمن] تتبع استعمالات أهل العرف وطريقة الفقهاء مثل: اقرأ سورة بعد الحمد، ولا تقرأ السجدة، وصم، ولا تصم يوم العيد إلى غير ذلك.
وقد عرفت: أن طريقة خطابات الشرع طريقة خطابات أهل العرف، و لا يريد منهم سوى ما يفهمون، وإن قلنا: بأن الاجتماع فيه غير مستحيل عقلا. فتأمل.
पृष्ठ 164
1 - 396 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें