फवाइद हैरिय्या
الفوائد الحائرية
संस्करण संख्या
الأولى المحققة
प्रकाशन वर्ष
شعبان المعظم 1415
في تحصيل الحقيقي باستعمال أماراته: مثل التبادر، وعدم صحة السلب، وغيرهما. ثم نضم إليه أصل العدم وغيره، ويصير بحسب ظننا أنه عرف الشارع. هذا إذا كنا نجد المعنى في عرفنا فقط دون اللغة أو بالعكس.
وأما لو وجدناه فيهما معا، فيحصل الاشكال، ووقع النزاع العظيم في أن الحجة حينئذ عرفنا أو عرف اللغة: فمنهم من قدم العرف، و منهم من قدم اللغة.
فإذا كان عرفنا عرف المتشرعة مثل الصلاة والصوم فالنزاع بعينه هو النزاع المشهور: في أن الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا:
فمنهم من أثبتها مطلقا.
ومنهم نفاها كذلك.
ومنهم من ادعى الثبوت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما قطعا، وأن حالهما حال المتشرعة في ذلك، وربما يدعى عدم الخلاف في ذلك.
ومنهم من ادعى التفصيل بالنسبة إلى الألفاظ، حتى أنه يتأمل في مثل لفظ السنة، والكراهة، والنجاسة، والطهارة في جميع زمان الأئمة عليهم السلام والمعروف من القائل بالثبوت مطلقا: أن الشارع نقل الألفاظ من أول الامر، ثم فهم معانيها بالترديد وبالقرائن وظهر ذلك علينا بالاستقراء.
وربما احتمل بعضهم أنه استعمل من أول الامر مجازا، إلا أنه اشتهر في زمانه، فيحصل الاشكال في الثمرة.
والمنقول من دليل المذهبين في غاية الفساد، والمعتمد في الثبوت هو الاستقراء، وهو الظاهر من كلام الحاجبي، وفي النفي هو أصالة العدم، والبقاء - يعني أصالة تأخر الحادث كما تشير إليه عبارة بعضهم -.
والحق الثبوت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما بشهادة
पृष्ठ 107