النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ
٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سُفْيَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السُّرَيِّ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو بُجَيْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ بِصِيَامٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ صِيَامٌ كَانَ يَصُومُهُ»
٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سُفْيَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السُّرَيِّ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو بُجَيْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ بِصِيَامٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ صِيَامٌ كَانَ يَصُومُهُ»
1 / 50