4फवाइदفوائد أبي عبد الله الفراءAbu Abd Allah al-Farā' - 431 अ.ह.أبو عبد الله الفراء - 431 अ.ह.प्रकाशकمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष٢٠٠٤शैलियोंMaliki Jurisprudence and its Principles•क्षेत्रोंस्पेन•साम्राज्य और युगोंताइफा के राजा٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ، إِمْلاءً، أنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا تَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلا تَحِلُّ فِي الإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ»1 / 4प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें