6फतवा फि वक्फ़ मुजाविरفتوى في وقف مجاور للحرمइब्न हजर अल-अस्कलानी - 852 अ.ह.ابن حجر العسقلاني - 852 अ.ह.शैलियोंثم قال السبكي: فإن وجد هذان الشرطان، وكان في ذلك مصلحة للوقف جاز.لكن فتح أبواب للحرم لا مصلحة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها، فلا يجوز ذلك على مقتضى مذهب الشافعي.पृष्ठ 24प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें