442

फतह वदूद

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

संपादक

محمد زكي الخولي

प्रकाशक

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "إِذَا اسْتَفْتَحَالصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَقَال سُفْيَانُ مَرَّةً: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ".
٧٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ".
===
كما في حديث وائل بن حجر (١) الذي سيجيء، وكثير منهم يفهم من مثل ذلك تقدم التكبير على الرفع والحق أنه لا دلالة على التقدم، نعم المقارنة متبادرة إلا أن يؤول بأن المراد إذا أراد الاستفتاح وهو تأويل شائع فيجوز تقدم الرفع على الكبير، وهو الموافق لرواية: "ثم كبر" فالحمل عليه أوجه والله تعالى أعلم.
٧٢٢ - قوله: "فيركع" الظاهر أنه عطف على مقدر، وفي الكلام طي أي فيقوم ثم يكبر كذلك فيركع.

(١) حديث وائل بن حجر رواه أحمد في المسند ٤/ ٣١٦، والنسائي في الافتتاح ٢/ ٩٥. والمصنف في باب رفع اليدين.

1 / 444