405

फतह वदूद

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

संपादक

محمد زكي الخولي

प्रकाशक

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

بَابُ [مَا جَاءَ فِي] السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
٦٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ -: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عِسْلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ».
٦٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
===
بَابُ [مَا جَاءَ فِي] السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
٦٤٣ - قوله: عن السدل: "هو أن يضع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه" وهذا التفسير هو مختار طوائف من العلماء من أهل المذاهب، وقيل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل، وقيل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وذلك من الخيلاء، وقيل: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، وقيل يحتمل أن يراد سدل الشعر على الجبين فإنه يستر الجبين عن السجود، وأما تغطية الفم، فقال الخطابي: من عادة العرب اللثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة؛ إلا أن يعوض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي فيه (١).

(١) معالم السنن ١/ ١٧٩.

1 / 407