ومسح أسفلهما، أو الأعلى ووصل البلل إلى الأسفل لا بقصد الأعلى فقط، وكذا لو كان الأعلى غير صالح للمسح، ويؤخذ من كلامه: أنه يشترط كونهما يمنعان نفوذ ماء الغسل لو صب عليهما من غير محل الخرز؛ لأن ما لا يمنعه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المصح، فلو تخرقت ظهارة الخف أو بطانته أو هما ولم يتحاذيا والباقي في الثلاثة صفيق .. أجزأه وإن نفذ الماء منه إلى محل الفرض لو صب عليه في الثالثة، بخلاف ما إذا لم يكن الباقي صفيقًا، أو تحاذى الخرقان.
الثالث: كونهما ساترين للرجلين مع كعبيهما من كل الجوانب، وهو محل الفرض لا من الأعلى، فلو رُئي منه بأن يكون واسع الرأس .. لم يضر عكس ستر العورة؛ لأن اللبس هنا من أسفل وهناك من الأعلى، والمراد بالساتر: الحائل لا مانع الرؤية، فيكفي الشفاف كالزجاج، عكس ساتر العورة؛ لأن القصد هنا منع نفوذ الماء، وهناك منع الرؤية.
والألف في قوله: (غسَلا) و(كمَلا) للإطلاق.
(والفرض مسح بعض علوٍ، وندب ... للخف مسح السفل منه والعقب)
(وعدم استيعابه، ويكتره ... الغُسل للخفِّ، ومسحٌ كرَّره)
فيهما خمس مسائل:
[الفرض في المسح على الخفين]
الأولى: الفرض في مسح الخفين مسح بعض علو كل خف؛ لتعرض النصوص لمطلقه كما في مسح الرأس في محل الفرض؛ لأنه بدل عن الغسل، وخرج (بِعُلوه) بضم أوله وكسره: سفله كذلك، وباطنه الذي يلي الرجل، وحرفه، وعقبه؛ لأن اعتماد الرخصة الاتباع، ولم يرد الاقتصار على غير علوه.
[كيفية المسح على الخفين]
الثانية: يسن مسح سفل الخف؛ أي: مع أعلاه، وعقبه وهو مؤخر الرجل؛ قياسًا على أسفله، بل أولى؛ لأنه بارز يرى، والأسفل لا يرى غالبًا.
1 / 187