595

फ़तह रहमान

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

प्रकाशक

دار المنهاج

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1430 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

جدة

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
كتاب الفرائض
جمع فريضة؛ بمعنى مفروضة؛ أي: مقدرة؛ لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها.
والأصل فيها: آياتها، والأخبار الصحيحة الآتية؛ كخبر "الصحيحين": "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى .. فلأولى رجل ذكر".
وورد في الحث على تعلمها وتعليمها أخبار منها: خبر: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بها" رواه الحاكم، وصحح إسناده، وروى ابن ماجه وغيره: "تعلموا الفرائض؛ فإنه من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينتزع من أمتي"، وسمي نصفًا لتعلفه بالموت المقابل للحياة، وقيل: النصف بمعنى الصنف؛ كقول الشاعر: [من الطويل]
(إذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع)
وقيل غير ذلك.
[ما يتعلق بتركة الميت من الحقوق المرتبة]
ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مترتبة، وقد بدأ ببيانها فقال:
(يبدأ من تركه ميت بحق ... كالرهن والزكاة بالعين اعتلق)
(فمؤن التجهيز بالمعروف ... فدينه ثم الوصايا يوفى)
(من ثلث باقي الإرث، والنصيب ... فرض مقدر أو التعصيب)
أول الحقوق: أنه يبدأ وجوبًا من تركة الميت بحق تعلق بعينها؛ لتأكد بها، وذلك

1 / 713