كذا نقله في "المجموع" عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره، وبه أفتى البارزي، وخالف الروياني والفوراني وغيرهما فقالوا بحصولها.
ويستثنى مما ذكره: ما لو ضاق الوقت، أو كفاه الماء لوضوئه وبه عطش مثلًا، ولا تتأتى إزالته إلا إن توضأ مرة مرة .. فإنه يقتصر عليها.
[استحباب البدء باليمين]
الثانية: أنه أمر المتوضئ بأن يبدأ بيمناه ندبًا؛ لخبر: "إذا توضأتم .. فابدؤا بميامنكم" رواه أينا خزيمة وحبان في "صحيحيهما"، ولخبر "الصحيحين" عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله - أي: تسريح شعره - وطهوره وفي شأنه كله) أي: مما هو من باب التكريم؛ كاكتحال، ونتف إبط، وحلق رأس، واليسرى بضم ذلك؛ كامتخاط، ودخول خلاء، ونزع ملبوس؛ لما رواه أبو داود وقال في "المجموع": إنه صحيح: (كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى).
ثم أشار بقوله: (سوى الاذنين) إلى أن العضوين إذا كانا بحيث يسهل إمراء الماء عليهما معًا .. فالسنة غسلهما معًا، وذلك في الكفين والخدين والأذنين.
[استصحاب النية ذُكرًا في الوضوء]
(واستصحب النية من بدءٍ إلى ... آخره، ودلك عضوٍ، والولا)
أمر المتوضئ باستصحاب النية ذُكرًا من ابتداء سنن الوضوء؛ ليحصل ثوابها إلى آخره كالصلاة، ولئلا يخلو جزء منه عنها حقيقة، فينوي مع التسمية عند غسل الكفين كما صرح به ابن الفركاح فإن يقرنها بها عند أول غسلهما، كما يقرنها بتكبيرة الإحرام، فاندفع ما قيلك إن قرنها بها مستحيل؛ لأن يسن التلفاز بالنية، ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية، وممن صرح بأنه
1 / 176