ومسح صماخيهما؛ أي خرقيهما بماء جديد غير الماءين؛ للاتباع، رواه في مسح الأذنين وصماخيهما أبو داود بإسناد حسن، أو صحيح، وفي كونه بغير ماء الرأس البيهقي بإسناد جيد، ولأن الصماخ من الأذن؛ كالفم والأنف من الوجه.
والأحب في كيفية مسح ذلك كما قال الرافعي: أن يدخل مسبحتيه في صماخيه، ويديرهما على المعاطف، ويمر إبهاميه على ظهورهما، ثم يلصق كفية مبلولتين بالأذنين استظهارًا، ونقلها في "المجموع" عن الإمام والغزالي وجماعات، ثم نقل عن آخرين: أنه يمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، وبالمسبحتين باطنهما، ويمر رأس الأصابع في المعاطف، ويدخل الخنصر في صماخيه، وكلامه في "نكت التنبيه" يقتضي اختيار هذه الكيفية، والمراد من الأولى: أن يمسح برأسه مسبحتيه صماخيه، وبباطن أنمليتهما باطن الأذنين ومعاطفهما، فاندفع ما قيل: إنها لا تناسب سنية مسح الصماخين بماء جديد.
وافهم كلام المصنف: أن مسح العنق ليس بسنة وهو كذلك، خلافًا للرافعي، بل هو بدعة، وألف (آخرا) للإطلاق.
[تخليل أصابع اليدين والرجلين واللحية الكثة]
(وخللن أصابع اليدين ... واللحية الكثة والرجلين)
أي: من سنن الوضوء: تخليل أصابع اليدين بالتشبيك بينهما، وتخليل أصابع الرجلين؛ للأمر بكل منهما في خبر الترمذي وغيره، والأحب: أن يتخللهما بخنصر اليسرى من أسفل الأصابع، يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، وقيل: يخلل بخنصر اليمنى، وقيل: هما سواء.
فلو التفت أصابعه فلم يصل الماء إليها إلا بالتخليل .. وجب لا لذاته، ولو التحمت .. حرم فتقها.
1 / 174