وقوله: (وحائلٌ للنقض كف) أي: وحائل بين بشرتي الذكر والأنثى ولو رقيقًا .. منع نقض الوضوء.
وخرج بما ذكر: اللمس الواقع بين ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو خنثى وأنثى أو ذكر، ولمس العضو المقطوع، والشعر والسن والظفر، ومن لم تبلغ حد الشهوة عرفًا؛ فلا يوجب شيءٌ منها الوضوء.
وشمل كلام المصنف: لمس الميت؛ فإنه ينقض وضوء الحي.
ورابعها: مس فرج آدمي ببطن كف قبلًا كان أو دبرًا، من نفسه أو غيره، عمدًا أو سهوًا، متصلًا أو ذكرًا مقطوعًا؛ لخبر: "من مس ذكره .. فليتوضأ"، وفي رواية: "من مس فرجه"، وفي رواية: "ذكرًا" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وخبر ابن حبان في "صحيحه": "إذا أفضى أحدهم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب .. فليتوضأ"، ومس فرج غيره أفحش من مسه فرجه؛ لهتكه حرمة غيره.
والمراد بمس قبل المرأة: مس ملتقى الشفرين على المنفذ، وبمس الدبر: مس ملتقى المنفذ، وببطن الكف: ما استتر عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع تحامل يسير.
وخرج بـ (الفرج): مس أحد قبلي المشكل، فلا نقض به، إلا أ، يمس الواضح منه مثل آلته، وبـ (الآدمي): البهيمة، فلا ينقض مس فرجها؛ كما لا يجب ستره، ولا يحرم النظر إليه، ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء، ولأن لمس إناث البهائم ليس بحدث فكذلك مس فرجها، فعلى هذا: لو أدخل يده في فرجها .. فإنه لا ينقض أيضًا في أصح الوجهين، وبـ (بطن الكف): رؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف، فلا نقض بمس شيء منها؛ لأنها خارجة عن سمت الكف، ولأنه لا يعتمد على المس بها وحدها من أراد معرفة لين الملموس أو خشونته، ولا ينتقض الممسوس.
ولو كان له كفان أو ذكران عاملان .. انتقض الوضوء بمس كل منهما، لا بمس الزائد مع العامل، وينقض مس الإصبع الزائدة إذا كانت على سنن الأصابع.
وقول المصنف: (وحائل): ليس معطوفًا على (محرم) بل هو مبتدأ خبره (كف)، وفي قوله: (كف)، و(كف) جناس تام مستوفىً؛ لاتفاقهما في أنواع الحروف وأعدادها
1 / 165