بعضها للتزيين؛ لوجود المعنيين العين والخيلاء، ومرجع الكبيرة والصغيرة إلى العرف كما جزم به المصنف، وهو الأصح، وقليل - وهو أشهر -: الكبيرة ما تستوعب جانبًا من الأبناء؛ كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك، فإن شك في الكبر .. فالأصل الإباحة، ذكره في "المجموع".
وأنها تحل بلا كراهة إن فقدا؛ أي: الكبر والزينة؛ بأن كانت صغيرة للحاجة؛ للصغر مع الحاجة، وأنها إن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة فوق الحاجة .. كره استعمالها والتزيين بها واتخاذها؛ للكبر والزينة، ولم تحرم للحاجة في الأولى والصغر في الثانية.
وأن المراد بـ (الحاجة): غرض إصلاح كسر الإناء دون التزيين، ولا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة؛ لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلًا عن المضبب به كما مر.
وأصل ضبة الإناء: ما يصلح به خلله من صحيفة أو غيرها، وإطلاقها على ما هو للزينة توسع؛ والأصل في ذلك: خبر البخاري عن أنس: (أن قدحه ﷺ الذي كان يشرب فيه كان مسلسلًا بفضة؛ لانصداعه) أي: مشبعًا بخيط فضة؛ لانشقاقه، وما ذكره كـ"أصله" من مساواة ضبة الذهب لضبة الفضة هو ما رجحه الرافعي، ورجح النووي تحريمها مطلقًا؛ لأن الدليل المخصص لعموم التحريم إنما ورد في الفضة، ولا يلزم من جوازها جوازه؛ لأن الخيلاء فيه أشد وبابه أضيق.
وفي بعض النسخ بدل قوله: (والحاجة ...) إلى آخره: (لحاجة ما لم تجاوز كسره).
(ويستحب في الأواني التغطية ... ولو بعودٍ حطَّ فوق الآنية)
[استحباب تغطية الأواني]
في مسألة:
وهي: أنه يستحب تغطية الأواني ليلًا ونهارًا، سواء أكان فيها ماء أم غيره ولو كانت
1 / 147